السيد الخوئي
6
كتاب الصلاة
( أحدها ) : الانحناء على الوجه المتعارف ( 1 ) بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه ويكفي وصول مجمع أطراف الأصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء .
--> ( 1 ) ج 8 ص 236 .